كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٣٦136
كتاب «الإيضاح»
252 شروط زكاة الغنم
استكمال النصاب واستقرار الملك، واستكمال الحول (ج 211/ 2)
والحجة في استكمال النصاب: ما روي من طريق ابن عباس: أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون أربعين شاة صدقة». (ج 211/ 2)
وفي الأثر عن ابن عمر قال: عهد إلي عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ كتاب النبي: ليس فيما دون أربعين شاة شيء، فإذا بلغت أربعين؛ ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ثلاث، فإذا زادت على الثلاثمائة؛ ففي كل مائة شاة». فهذا جاء به الخبر، وصدق به الأثر. (ج 211/ 2)
لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق حذار الصدقة. (ج 213/ 2) قال: المجتمع: هو المشاع، والمفترق: هو المقسوم، وليس يجتمع غير المشاع، وإن جمعه المربض والمحلب، وذلك يتوجه إلى الساعي وإلى صاحب الغنم. ومثل توجهه إلى الساعي: أن يجمع بين غنم رجال شتى؛ ليأخذ الصدقة، وكذلك أيضًا لا يفرق بين المجتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدقة، مثل أن يكون عند رجل مائة وعشرون شاة، فإن عليه شاة واحدة، فإذا فرقها على ثلاث استوجب لكل أربعين شاة، وكذلك صاحب الغنم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حيث توجب الفرقة والاجتماع قلة الصدقة، مثل أن يكون عند رجلين لكل واحد منهما أربعون شاة، فإن على كل واحد
منهما
: ـة، فيجمعانها لتكون عليهما شاة واحدة، وكذلك إن كان عند رجل
أربعون شاة فيفرقها على نصفين على هذا الحال. (ج 213/ 2، 214)
استقرار الملك؛ فإنه كما قدمنا في الذهب والفضة شرط في وجوب الزكاة، غير أن الفرق بينهما لا يعطي فيما سوى الذهب والفضة على ماله في ذمة الغير. (ج 217/ 2)