كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

الزكاة

137

استكمال الحول شرط أيضًا كما قدمنا في الذهب والفضة، والدليل في

:

هذا واحد، وكذلك أيضًا حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم الأصل الواردة عليه؛ وهو النصاب من المال أدى عليه الزكاة أو لم يؤد؛ لأنه مال تجب فيه الزكاة، وأقل من النصاب من المال الذي وجبت فيه الزكاة أداها أو لم يؤدها كما قدمنا قبل هذا في الذهب والفضة، وأقل ذلك ثلاثة أشياه، أو اثنين في قول بعضهم. (ج 217/ 2)

253 ما يعطي الرجل في زكاة غنمه:

إنما يعطي في زكاة غنمه ذوات الأسنان الثنية من الضأن إلى ما فوق ذلك، والرباعية من المعز إلى ما فوق ذلك، وإن أعطى الجذعة من الضأن، والثنية من المعز على المعز فلا بأس، وهو أقل ما يجزي في الضحايا على ما روي، والأصل في هذا ما روي عن روي عن أبي عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة، ولا ربي، ولا أكولة، ولا فحلا، ولا شارفًا، ولا ذات، هزال ولا ذات عوار». (ج 223/ 2)

وكذلك بلغنا أن عمر قال لسعاته: «لا تأخذوا حزرات الناس،

ولا الحامل من أغنامهم». (ج 223/ 2)

254 زكاة الإبل:

الأصل فيها ما روي أن النبي الكتب كتابًا في زكاة الإبل: (بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فمن سألها على وجهها يعطاها، ومن سألها على غير وجهها لا يعطاها: في والعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وقد أجاز أن يؤخذ ابن لبون ذكرًا إذا لم تكن بنت مخاض، فإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى خمس وأربعين؛

الأربع