كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٣٨138
كتاب «الإيضاح»
ففيها بنت لبون، فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين؛ ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين؛ ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين؛ ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي الخمسي حقة. وهذه رواية عن نافع أنها نسخة
عمر
ه. (ج 227/ 2)
255 زكاة البقر
صدقة البقر مثل صدقة الإبل على عددها يؤخذ عنها ما يؤخذ عن الإبل من الغنم ما لم تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين؛ ففيها حولية نظيرة بنت مخاض، ويؤخذ من البقر ما يؤخذ من الإبل، غير أن أسنان الإبل كثيرة، وأسنان البقر قاصرة عاجلة، ولكن يعدله من السنين ما يعدل الإبل، ويؤخذ مكان بنت لبون من الإبل نظيرتها في السنين، ويؤخذ مكان حقة نظيرتها، وكذلك مكان كل سن من الإبل نظيرتها من البقر في السنين وإن اختلفت أسماؤها، فإذا لم يجد المصدق في الإبل سن فريضة الصدقة، ووجد فوقها، أخذها ورد فضل ما بينهما بقيمة عدل ذهبًا أو فضة. (ج 229/ 2)
:
:
6
والصدقة من الحول إلى الحول بسني القمر هكذا في أثر علمائنا ـ رحمهم الله ـ. وعند أئمة قومنا أن صدقة البقر في كل ثلاثين تبيعا، وفي كل أربعين مسنة، ووجدت شبه هذا في بعض الأثر قال: وإذا كان لرجل إحدى وأربعين بقرة؛ فقولهما - يعني الربيع وابن عبد العزيز -: أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين، وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة وما زاد فبحسابه يحاسب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة وقال: والقول الأول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز، والربيع، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا، وبلغنا عن النبي: أنه قال: «ليس في الأوقاص شيء». (ج 229/ 2، 230)