كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

الزكاة

139

والأوقاص: ما بين الفريضتين، وهذا عنده: أن الاختلاف إنما هو في

الأوقاص لا في النصاب والمعمول به ما ذكرناه (ج 230/ 2)

256 من تجب له الزكاة؟

تجب لمن قال الله تعالى في كتابه وهم الأصناف الثمانية، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

[التوبة: 60]. (ج 231/ 2)

257 الفقراء والمساكين

هم أهل الحاجة؛ الفقراء: المتعففون الذين لا يسألون الناس وبهم حاجة، والمساكين: الذين يسألون الناس. (ج 231/ 2)

:

والفقر في اللغة: الحاجة. يقال: افتقر فلان إذا احتاج. وأفقره الله، وأغنى مفاقره؛ أي: وجوه فقره. وقيل: الفقير من به زمانة؛ لأن الفقير في اللغة عند بعضهم: هو المكسور الفقار. (ج 231/ 2)

وأما المسكين فاشتقاقه من السكون، وعدم الحركة عند بعض أهل اللغة، أرادوا: أنه قد حل محل الميت الذي لا حركة له. (ج 231/ 2)

258 حد الغنى

أنه

قال بعضهم: صاحب الخمسين درهما إذا كانت تامة في يده ولم يكن عليه دين، ولا معه عيال غني لا يأخذ الصدقة، والحجة لأصحاب هذا القول ما روي قال: «من سأل عن ظهر غنى جاءت مسألته القيامة في وجهه خدوشا أو خموشا أو كدوحًا». قيل: وما الغنى قال: خمسون درهما أو عدلها ذهبًا، وقيل أيضا: صاحب الثلاثين درهما إذا كانت على هذه الصفة لا يعطى الزكاة (ج 233/ 2)

يوم