كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

142

كتاب «الإيضاح»

263 وَفِي الرِّقَابِ:

وهم المكاتبون، وفي قولنا الذي أخذنا به واعتمدنا عليه: هم أحرار ولهم فرض الصدقة مع أصحابهم الأحرار؛ لأن الله تعالى لم يفرض الصدقة للعبد، ولو أنا دفعنا صدقاتنا لعبيدنا؛ لم نجتزيها ولا يحل لنا ذلك، ومن

ممن خالفنا:

: هم

قال عبيد حتى يؤدوا ما كوتبوا عليه وليس لهذا القول صحة

مذهب، بل هو فاسد متغير. (ج 238/ 2، 239)

264 وَالْغَرِمِينَ}:

هم الذين لحقهم الدين من غير، فساد فعلى هذا يأخذ الرجل الصدقة ليقضي بها ما كان عليه من الدين، سواء حل، أجله، أو لم يحل، وكذلك ما كان عليه من تباعة تلزمه فيما بينه وبين الله. (ج 239/ 2)

265 و في سَبِيلِ الله.

في أثر أصحابنا عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب له: يعني به الغزاة في سبيل الله إذا لم يكن في الفيء كفاف. (ج 240/ 2)

266 {وَابْنَ السَّبِيلِ:

هو المنقطع به عن أهله، يعطى من صدقات المسلمين قدر ما يبلغه، وإن

في بلاده. (ج 240/ 2)

كان عند.

وإذا وصل إلى بلده وأهله، وبقي في يده شيء أنفقه على فقراء

المسلمين. (ج 240/ 2)

267 كم يُعطى لكل صنف من هؤلاء الأصناف؟

أما في زمان الإمام إذا كان الإمام العدل، فأمر الصدقة إليه، ولا يجوز لأحد في أيامه أن يقسم زكاته بنفسه إلا أن يأمره الإمام بذلك، وإن قسمها