كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

144

كتاب «الإيضاح»

269 الوكالة والخلافة في دفع الزكاة

جائز للرجل أن يدفع زكاة ماله بنفسه، وجائز أن يوكل من يدفعها، أو يستخلف، ولكنه لا ينبغي له أن يوكل في ذلك إلا أمينا، وإن لم يجد فليختر خير من وجد، ويكون وكيله بمنزلته لا يبرئه إلا وصولها إلى مستحقيها، سواء كان الوكيل حرًا، أو عبدا، رجلا أو امرأة مسلمًا، أو مشركا، طفلًا أو بالغا لا يبرئه إلا وصولها (ج 252/ 2)

270 من يستخلف من يأخذ له الزكاة:

جائز أن يستخلف من يأخذ له الزكاة من الناس حرًا كان أو عبدًا، ذكرًا كان أم أنثى، موحدا كان أم مشركًا، إلا ما كان من اختلاف العلماء في استخلاف الموحد والمشرك في الوجوه كلها. (ج 257/ 2)

وكذلك يستخلف من يستخلف على هذا الحال ولا يقبل الرجل خلافة رجل على أن يأخذ له الزكاة من الناس إذا كان لا يعطيه هو زكاة ماله، وقد بعض: يقبل خلافته إذا كان الذي يأخذ له منه يعرفه، لأن هذه مسألة فيها اختلاف كثير، وجائز للرجل أن يأخذ الزكاة لنفسه ولمن استخلفه معا، وكذلك إذا كان خليفة رجلين يأخذها لهما معًا، أو مفترقين سواء استخلفاه معا، أو مفترقين؛ لأنه في هذا لم يتعده، ولم يخالف هذا لم يتعده، ولم يخالف ما رسم له. (ج 257/ 2)

271 زكاة الفطر

اختلفوا في زكاة الفطر؛ قال بعضهم: إنها فريضة، وحجتهم في ذلك: ما روي من طريق ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من بر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا». (ج 261/ 2)

وقال بعض: كل صدقة في القرآن منسوخة، نسختها آية الزكاة في سورة