كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

الزكاة

145

«براءة» وفي الأثر: «روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر من شهر رمضان قبل أن تفرض الزكاة (ج 261/ 2)

وقال آخرون: ليست بمفروضة حتى تنسخ، ولكنها عند هؤلاء نافلة مرغب فيها الأخذ بها، فضيلة، وتركها ليس بخطيئة، ويدل فهذا حديث الأعرابي المشهور الذي جاء إلى النبي يسأله عن الإسلام، حتى قال له: والزكاة، قال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع». (ج 261/ 2)

272 عمن يخرج الرجل زكاة الفطر؟

يخرجها عن نفسه وعمن يعول مما تلزمه نفقته مثل: أولاده الأطفال وعبيده، موحدين كانوا، أو مشركين وبناته البالغات ولو زوجهن ما لم يجلبهن أزواجهن، ونسائه سواء منهن طفلات أو بالغات أو موحدات، أو مشركات. والدليل على هذا ما روي أنه قال في زكاة الفطر: «يعطيها الرجل عن،، وعمن يعوله». (ج 262/ 2)

نفسه،

:

273 من تجب عليه زكاة الفطر؟

تجب على الغني على قدر اختلافهم في حد الغنى، والدليل ما روي: أنه قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وما روي أيضًا أنه قال في صدقة الفطر: «صاعًا مما تأكلون يعطيها الغني، ويأخذها الفقير». (ج 263/ 2)

274 كم يعطي مزكي الفطر؟

يعطي صاعًا مما فيه جل قوته، كما قال: «صاعًا مما تأكلون»، فعلى هذا يعطيها مما فيه جل قوته، وكثرة عيشه من بر أو شعير، أو تمر، أو لحم، أو لبن، أو بقل، ويعطي من اللبن صاحبه حين يحلبه بكيل، ويعطي صاحب البقل من البقل منقطعًا بكيل وكذلك صاحب اللحم يعطيه منقطعًا، وينزع

(ج 263/ 2)

عظامه.