كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٤٦146
كتاب «الإيضاح»
275 متى تجب زكاة الفطر؟:
صدقة الفطر مأخوذة من الاسم؛ تجب يوم الفطر، ولا تجب قبل ذلك، وقد أجاز أصحابنا تعجيلها في شهر رمضان قياسًا على تعجيل زكاة الأموال، والناس مختلفون في تقديمها، وفي تقديم زكاة الأموال قبل وقتها؛ واختلفوا في أول وقت وجوبها، قال بعضهم: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. (ج 264/ 2)
وقال آخرون: إنما تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وذلك لأنها عند هؤلاء مأخوذة من الاسم، وهو يوم الفطر. وأما القول الأول؛ فإنه يدل: أن قائله ذهب إلى أنها متعلقة بيوم العيد بخروج رمضان، وليلة العيد ليست من
رمضان. (ج 264/ 2، 265)
الصوم
276 أقسام الصوم:
الصوم ينقسم قسمين واجب، ومندوب. (ج 266/ 2)
فالواجب: ينقسم ثلاثة أقسام: واجب للزمان بعينه؛ وهو صوم رمضان. وواجب لعلة؛ وهو صوم الكفارات. وواجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه؛ وهو صوم النذر. (ج 266/ 2)
صوم رمضان؛ واجب على كل بالغ عاقل حاضر صحيح، إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم، وهي: دم الحيض والنفاس للنساء خاصة. (ج 266/ 2)
والدليل على وجوبه: الكتاب والسُّنَّة والإجماع. (ج 266/ 2)
أما الكتاب: فلقوله قال: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَتَامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 183، 184]. (ج 266/ 2، 267)