كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٤٧147
وأما وجوبه بالسنة: فقوله: بني الإسلام على خمس … الحديث.
(ج 267/ 2)
وأما الإجماع: فإنه لم ينقل إلينا عن أحد خلاف علمناه. (ج 267/ 2)
277 العلم بدخول شهر رمضان:
يحصل بثلاثة أشياء: أحدها الرؤية والثاني: الخبر، والثالث: استكمال
ثلاثين يوما. (ج 268/ 2)
الرؤية: فإن شاهد الهلال بنفسه، فإذا شهده؛ وجب عليه الصوم، ولو لم يشاهده غيره؛ لقوله: «صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته». (ج 268/ 2)
يبيح
وكذلك إن شاهد هلال شوال فإنه يفطر، ولكنه يفطر سرا؛ لئلا البراءة من نفسه؛ لأنه غير مصدق في ذلك؛ لأنا لا نصدق كل من ادعى إباحة شيء حرمه الله وعجل في حقنا بغير بيان. (ج 268/ 2)
الخبر: اتفقوا إذا شهد: عدلان أنهما رأيا الهلال: أنه يصام بهما، ويفطر بهما؛ لأنهما حجة واختلفوا في الواحد العدل: هل يصام به أم لا؟ قال بعضهم: لا يصام به، وذلك: أنه عند هؤلاء لا يصام به كما لا يفطر به. (ج 269/ 2)
278 هل يجب على أهل بلد إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد أخرى، أم لكل بلد رؤية؟
قيل له في ذلك ـ والله أعلم -: اختلف مخالفونا في ذلك؛ قال بعضهم: كل بلد ورؤيته قرب، أو بعد. وقال بعضهم بخلاف ذلك في البلاد القريبة والبعيدة، وذلك أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف، فيجب أن يحمل بعضها على بعض، وبخاصة إذا كان بائنا في الطول والعرض كثيرا. (ج 270/ 2، 271)
وأما البلاد النائية، كالحجاز، والأندلس؛ فلا (ج 271/ 2)