كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٤٨148
كتاب «الإيضاح»
279 استكمال ثلاثين يوما:
أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون تسعة وعشرين يوما، ويكون ثلاثين يوما، وإن غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية؛ فإن الحكم في ذلك كما قال: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما»، وهو قول الجمهور، وذلك اليوم هو الذي يعرف أيضا بيوم الشك، وهو ذلك اليوم الذي يشك فيه: أنه من رمضان، وهو آخر يوم من شعبان؛ فاختلف أصحابنا في صيامه، فبعض أجرى عليه التحريم، وحكم على صائمه بالعصيان؛ لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن صوم يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان. وبعض لم يروا صومه محرمًا، ورآه مكروها (ج 275/ 2)
280 هل يكون يوم الشك في النوافل؟
قال بعضهم: لا يصام يوم الشك في فريضة ولا نافلة. وقال آخرون: لا يكون يوم الشك إلا في رمضان، وذلك مثل من أراد أن يصوم شهرًا معروفًا مثل رجب وغيره. والنظر يوجب عندي: القول الأول؛ لأن علة النهي عن صوم يوم الشك من أجل أن صيامه على الشك بغير انعقاد نية على يوم معروف.
(ج 276/ 2)
281 تعريف الصوم:
الإمساك من طريق اللغة، ومن طريق الشرع: الإمساك عن المطعوم
* ويجب على الصائم أن يصوم عن جميع المفطرات زمان الصوم.
والمشروب،
(ج 277/ 2)
282 زمان الصوم:
اتفقوا: أن آخره غيوبة الشمس؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ)
[البقرة: 187 واختلفوا في أوله، فالذي عليه أصحابنا، وهو قول الجمهور: أنه