كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

148

كتاب «الإيضاح»

279 استكمال ثلاثين يوما:

أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون تسعة وعشرين يوما، ويكون ثلاثين يوما، وإن غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية؛ فإن الحكم في ذلك كما قال: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما»، وهو قول الجمهور، وذلك اليوم هو الذي يعرف أيضا بيوم الشك، وهو ذلك اليوم الذي يشك فيه: أنه من رمضان، وهو آخر يوم من شعبان؛ فاختلف أصحابنا في صيامه، فبعض أجرى عليه التحريم، وحكم على صائمه بالعصيان؛ لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن صوم يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان. وبعض لم يروا صومه محرمًا، ورآه مكروها (ج 275/ 2)

280 هل يكون يوم الشك في النوافل؟

قال بعضهم: لا يصام يوم الشك في فريضة ولا نافلة. وقال آخرون: لا يكون يوم الشك إلا في رمضان، وذلك مثل من أراد أن يصوم شهرًا معروفًا مثل رجب وغيره. والنظر يوجب عندي: القول الأول؛ لأن علة النهي عن صوم يوم الشك من أجل أن صيامه على الشك بغير انعقاد نية على يوم معروف.

(ج 276/ 2)

281 تعريف الصوم:

الإمساك من طريق اللغة، ومن طريق الشرع: الإمساك عن المطعوم

* ويجب على الصائم أن يصوم عن جميع المفطرات زمان الصوم.

والمشروب،

(ج 277/ 2)

282 زمان الصوم:

اتفقوا: أن آخره غيوبة الشمس؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ)

[البقرة: 187 واختلفوا في أوله، فالذي عليه أصحابنا، وهو قول الجمهور: أنه