كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

149

طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إذا رأيتم الفجر المستطيل، فكلوا واشربوا ولا تصلوا الفجر، وإذا رأيتم الفجر المستطير فلا تأكلوا ولا تشربوا وصلوا الفجر» يعني بالمستطير: المتعرض في الأفق. وبظاهر قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) [البقرة: 187]، يعني - والله أعلم ـ: بياض النهار من سواد الليل. (ج 277/ 2)

283 من انكشف له أنه أكل بعدما أصبح:

قال بعضهم: عليه قضاء يومه.

وقال آخرون: ليس عليه القضاء، فهذا يدل

من قولهم ـ رحمهم الله ـ أن من أوجب عليه القضاء جعل الحد في ذلك طلوع الفجر نفسه، كما قدمنا عن بعض الفقهاء، ومن لم يوجب عليه القضاء جعل الحد في ذلك العلم الحاصل، لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْط الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]؛ فعلق الإمساك بالتبين نفسه.

(ج 278/ 2)

تبين

284 من قام من النوم في ليلة غائمة: فلا يأكل بعدما انتبه من نومه من أجل: أنه لم يدر ما نام، وإن أكل ثم له أنه أكل بعدما أصبح انهدم صومه لتقدمه على الأكل على هذا الحال، وقد رخص أيضا أبان بن وسيم الله لرجل سأله عن هذه المسألة أنه لا يلزمهم إلا إعادة ذلك اليوم. فهذا يدل من قولهم: إنه ما لم يتعمد لهتك حرمة الصوم فلا ينهدم، صومه، بل إنما أكل هذا بشبهة. (ج 279/ 2)

285 المفطرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها زمان الصوم: منها الطعام والشراب، بدليل قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]. (ج 280/ 2)