كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٥١

151

النميمة والكذب ينقضان الوضوء، وينقضان الصوم، وعنه قال: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ورب داع حظه من دعائه لا لبيك ولا سعديك»، وكذلك جميع الكبائر؛ كبائر النفاق على هذا الحال قياسًا على الكذب والنميمة وأما من لا يرى النقض بالكذب المتعمد عليه فلعله لم يبلغه هذا الحديث. (ج 282/ 2، 283)

288 القيء هل يفطر أم لا؟

اختلفوا: قال بعضهم: من تقيأ متعمدًا أفطر، ومن ذرعه القيء فلا نقض عليه، والدليل على هذا القول ما روي: أنه قال: «من ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه، ومن استقاء؛ فعليه القضاء»، وأوجب بعض على من تقيأ بالشبع إعادة ذلك اليوم، والقول الأول أصح عندي؛ لقيام الدليل عليه. (ج 283/ 2)

289 ما يُكره للصائم

يكره للصائم الحجامة بالنهار في رمضان وبعض فرق في ذلك بين آخر النهار، وأوله، فبعضهم كرهها في أول النهار، وبعضهم كرهها في آخر النهار، وقد روى بعض مخالفينا في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنها تفطر»، والقول الأول أصح. (ج 283/ 2) وكره للصائم السواك في آخر النهار، وذلك: أنه يستحب للصائم أن يفطر

على أثر رائحة الصوم، لقوله: «الخلوف فم الصائم أطيب عند رائحة المسك». (ج 283/ 2، 284)

:

الله

من

أن

وكره بعض الفقهاء أيضا الكحل للصائم، وأجازه أكثرهم، قال أبو محمد في كتابه والنظر يوجب إجازته لما روي أن ابن عباس كان يجوز للصائم: يذوق طعم القدور، والخل ما لم يدخل حلقه، وأجاز أصحابنا للطباخات، ومن الأطعمة في شهر رمضان وهو صائم ذوق الطعام بلسانه (ج 284/ 2)

يعالج