كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

156

كتاب «الإيضاح»

لهما: ا: أطعما عنها، فقال أبو سفيان: لا أدري أيهما أمر به أولا، غير أنه أمرهما بالإطعام والصوم، وقال بعض: لم نر على الكبير الذي لا يقدر على الصوم، ولا المريض المتمادي الذي لا يقدر قضاء ولا كفارة. (ج 305/ 2، 306)

296 الذي يلزمه القضاء والكفارة جميعًا وهو الحامل والمرضع واتفقوا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أن لهما أن يأكلا،

واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرتا. (ج 307/ 2)

قال بعضهم: يأكلان، ويطعمان عن كل يوم أكلتاه مسكينا، ثم يقضيان ما

عليهما بعد ذلك. (ج 307/ 2)

297 الذي لا يلزمه قضاء ولا كفارة، وهو المجنون:

إذا جن قبل شهر رمضان ولم يفق حتى أهل شوال؛ لأن الله تعالى قال:) فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وهو لم يشاهد من الشهر شيئًا، ولقوله: «رفع القلم عن ثلاثة من أمتي عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ». (ج 309/ 2)

واختلفوا في المغمى عليه إذا أغمي عليه قبل شهر رمضان ولم يفق حتى أهل شوال؛ قال بعضهم: حكمه حكم المجنون لا يقضي وقال بعض: يقضي لأنه داخل في عموم قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، والمغمى عليه صحيح العقل كالنائم، وآفته في

جسمه. (ج 309/ 2، 310)

298 الصنف الذي يجب عليه الإفطار:

الحائض والنفساء، يجب عليهما الإفطار لما جاء فيهما من الأثر عن

الرسول علي: «بتفسيقهما إذا صامتا»، ويجب عليهما القضاء فقط، لما ثبت عن رسول الله: أنه أمرهما أن يقضيا الصوم ولا يقضيا الصلاة». (ج 311/ 2)