كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

157

299 الصنف الذي لا يجوز له الإفطار:

وهو كل بالغ عاقل حاضر غير حائض ولا نفساء (ج 312/ 2)

وأما أحكامه إذا أفطر فإنها مختلفة؛ إما لاختلاف أحكام المفطرات، وإما لاختلاف جهات الإفطار مثل الإفطار بالعمد والنسيان، والإكراه. (ج 312/ 2)

300 من أفطر بالجماع عامدًا:

عليه القضاء والكفارة والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، كذلك الخبر عن رسول الله:

أن رجلاً جاءه فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان فقال هل تجد عتق رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، فأتى النبي بتمر من عنده، فقال: خذها، وتصدق بها عن نفسك. فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني! فضحك النبي، علي فقال: خذها وأطعم أهلك ولا تجزي أحدا غيرك». (ج 312/ 2)

01 هل تتكرر الكفارة بتكرير الإفطار؟ أجمعوا أن من وطئ في رمضان ثم كفر، ثم وطئ في يوم آخر أن عليه: كفارة أخرى. (ج 314/ 2)

واختلفوا إذا كرر الوطء قبل أن يكفر، قال بعضهم: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر على الجماع الأول، وقال بعض مخالفينا عليه كل يوم كفارة. (ج 314/ 2)

:

302 الصوم المندوب إليه:

الصوم المندوب شروطه كشروط الصوم الواجب في النية، والإمساك

عن المفطرات. وجميع ما ينقض الصوم الواجب ينقض الصوم المندوب، والاختلاف الذي هناك لاحق هنا. (ج 323/ 2)