كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٦٦166
كتاب «الإيضاح»
الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ} [البقرة: 197]، ومجاز الآية: وقت الحج أشهر
:
معلومات، وقد اختلف الناس في أشهر الحج، فقال قوم: ثلاثة أشهر شوال وذو القعدة، وذو الحجة. (ج 353/ 2)
وقال آخرون: شهران وعشرة أيام، وهي: شوال، وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة وبهذا يقول أصحابنا. (ج 353/ 2)
317 كيفية الإحرام
إذا أراد أن يحرم؛ فليغتسل في بدء إحرامه، وهو سُنة. وقيل: يجزئه الوضوء. وفي الأثر: قال الشيخ في غسل بدء الإحرام: إنه واجب، وما سواه من الاغتسال في الحج، فليس بواجب، وهو مستحب. (ج 355/ 2)
وليلبس ثوبين، ويستحب أن يكونا جديدين، أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، وإن أحرم في ثيابه الدنسة التي عليه فلا بأس، وكذلك إن أحرم وهو جنب؛ أجزأه؛ لأن الإحرام يلزم على كل حال، والمستحب والسنة أن يحرم كما ذكرنا. (ج 355/ 2)
ويصلي للإحرام ركعتين إن لم تحضر الصلاة المكتوبة، وقد بلغنا: «أن النبي الأحرم إثر صلاة مكتوبة». (ج 355/ 2)
وروي: «أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما أهل إذا استوت به راحلته»، وكذلك تفعل إذا أردت، تقول بعد أن تعقد نيتك: لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك! إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك! فإن كنت متمتعا فقل: لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله وإن كنت قارنا؛ فقل: لبيك بحجة، وعمرة تمامها، وبلاغها عليك يا الله وإن كنت مفردًا؛ قلت: لبيك بحجة تمامها، وبلاغها عليك يا الله تقول ذلك ثلاث مرات في مجلسك ثم تقوم وعن ابن عباس: أن هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فأيما فعلت هذا؛ فهو يجزئ، غير أن المسلمين يستحبون أن يبدأ بالعمرة قبل الحج. (ج 355/ 2، 356)
من