كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

180

كتاب «الإيضاح»

بالله، أو أشهد بالله، أو الله علي شهيد، أو لعمر الله. فكل هذا إن أراد به اليمين، فعليه الكفارة إن حنث، وقال بعض: لا يمين ولا كفارة في هذا. (ج 458/ 2)

343 الاستثناء والأيمان: الاستثناء: معناه: إخراج بعض من كل بإلا، أو بكلمة في معنى إلا من جميع تخصيصات العموم، مثل: أن يقول في إثر يمينه: إلا أن يشاء الله، أو إن أراد الله، أو إن قضى الله، أو إن أذن الله. وذكر عن بعضهم: أنه أجاز الاستثناء بكل شيء ذكر الله فيه، وأراد به هدم، اليمين مثل أن يحلف ويقول: أستغفر الله، أو: سبحان الله. (ج 460/ 2)

344 شروط الاستثناء في الأيمان:

:

الاتصال بالمستثنى منه. وقد أجمعوا أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط: أن يكون متناسقا مع اليمين، وملفوظا به، ومقصودًا من أول اليمين: أنه لا ينعقد معه اليمين. واختلفوا في غير هذه الثلاثة مواضع: أعني إذا لم يكن متناسقا مع اليمين أو نواه ولم ينطق به، أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين. (ج 460/ 2، 461)

وفي الأثر: الاستثناء يهدم الأيمان، سواء كان قبلها، أو بعدها إذا كان متصلا بها، وذلك فيما يوجبه النظر لما كان الاستثناء مؤثرًا في هدم اليمين

:

بعدها؛ فأحرى أن يؤثر قبلها. (ج 461/ 2)

345 الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر فيها: في الأثر: الاستثناء يهدم الأيمان كلها إلا الطلاق والعتاق، والظهار، والنكاح، فهذا لا ينفع فيه. فقد ثبت: ولا ينهدم به كقوله لزوجته: طالق إن شاء الله، وعبده: حر إن شاء الله، وهي عليه كظهر أمه إن شاء الله.

(ج 461/ 2، 462)