كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

182

كتاب «الإيضاح»

348 هل تقع الأيمان على الألفاظ، والمسميات، أو على المقاصد، والعرف

بين الناس؟

ذكر في هذا أبو محمد في كتابه وقال: إنما الأيمان على المقاصد والعادات وتعلق الأسماء بمسمياتها، والذي يوجبه النظر عندي: أن هذا كله

موجود في الشرع (ج 465/ 2)

349 كفارة الأيمان:

على وجهين منها كفارة مغلظة، ومنها كفارة مخففة. (ج 486/ 2)

فالمغلظة: على ثلاثة أوجه: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فهو مخير في الثلاثة الأوجه إلا في الظهار وقتل النفس، فإنه غير مخير، وإنما يلزمه في ذلك ما ذكر الأول فالأول: العتق، فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينا، وهذا في الظهار. وأما قتل النفس فلم يذكر الإطعام في كفارة القتل. (ج 486/ 2)

والمخففة: هي كفارة الأيمان المرسلة. (ج 486/ 2)

350 تعريف الكفارة:

الكفارة: ما ذكر الله في سورة المائدة، وهو قوله تعالى: ﴿فَكَفَّرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]. (ج 487/ 2)

وإذا حلف الرجل بأيمان شتى على شيء واحد: يجب عليه من الكفارات بعدد الأيمان التي حلف بها إذا حنث، وكذلك أيضًا إذا حلف بيمين واحد على أشياء شتى مثل أن يقول: والله لا أفعل كذا وكذا، ولا كذا وكذا، فإنه تجب عليه من الكفارة بعدد الأشياء المحلوف عليها إذا حنث. وأما إن حلف بيمين واحد مرارًا على شيء واحد فإنهم اختلفوا في ذلك، قال بعضهم: عليه الكفارة بعدد