كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

الذبائح

185

الذبائح

354 أنواعها:

البهائم المحللات الأكل لا تحل إلا بالتذكية الشرعية لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ والْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ} [المائدة: 3]. (ج 509/ 2)

والحيوانات المشروطة فيها الذكاة على ضربين: مقدور عليها أو غير مقدور عليها، فالمقدور عليها لا تحل إلا بالتذكية في المنحر، أو اللبة، والغير المقدور عليها ذكاتها العقر. (ج 510/ 2)

355 الحيوانات المقدور عليها:

اتفقوا أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر، أو ذبح، وأن من سنة الطير والغنم الذبح والإبل النحر، والبقر يجوز فيه الذبح والنحر، وإن نحر ما سبيله الذبح، أو ذبح ما سبيله النحر فإنه يؤكل، وقال بعض لا يؤكل، والحجة لهم: ما ثبت من فعله: أنه نحر الإبل والبقر، وذبح الغنم». (ج 511/ 2)

356 صفة الذكاة:

صل الله

الذكاة في اللغة الشق، وفي الشرع: قطع الحلقوم والمريء، والودجين وتسمي وتدعها حتى تبرد كما أمر رسول الله، ولا يجوز أكل الحيوانات إلا بالتذكية الشرعية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على المريء، والودجين، والحلقوم، فدعها حتى تبرد، وفي رواية أخرى: «أفر الأوداج والمريء، وأرح البهيمة»، وقيل: الحلقوم موضع النفس، والمريء: الذي يدخل منه الطعام من كل حي من بشر أو بهيمة، فإذا بانا فلا حياة بعد إبانتهما، والودجان ممدودان في صفحة الحلق، وإذا قطع الحلقوم والمريء، ولم يقطع الودجين، كان تعذيبًا للبهيمة؛ لأن الراحة للبهيمة في قطع ذلك. (ج 511/ 2، 512)