كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

192

كتاب «الإيضاح»

زائد، وهو أن لا يكون محرمًا، ولا خلاف في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما﴾ [المائدة: 96] وذلك أن صيد البر كله حرام على المحرم في الحل والحرم ولا يجوز له اصطياده ولا يؤكل لحم صيده؛ لأنه

منهي عن ذلك. (ج 551/ 2)

367 ذكاة السمك صيده:

وكذلك الجراد؛ لقوله: أحل لكم ميتتان ودمان: فالميتتان، الجراد

والسمك والدمان: الكبد والطحال». (ج 553/ 2)

وفي الأثر: وسألت عن الجراد يطرح في الماء الساخن وهو حي، وتنف أجنحتها وهي أحياء، وتجعل في غرائر فوجد بعضها قد ماتت، أيأكلها وقد اصطادها حية؟ قال: نعم، ويدل عليه هذا الحديث المتقدم لأنه حلال لنا ميتتها، وكذلك أيضًا لو صاد السمك، أو الجراد الوثني، أو المجوسي أو من لا تحل ذكاته فإنه لا بأس به حلال؛ لأنه لا يحتاج إلى

ذكاة. (ج 553/ 2، 554)

الحقوق

368 حقوق الوالدين على أولادهما:

حقوق الوالدين فريضة على أولادهما؛ لقوله تعالى ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ [النساء: 36). وقال أيضا: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: 8]. وقال أيضا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا} [الإسراء: 23]. ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ﴾ [الإسراء: 23]: أرذل العمر) أَحَدُهُمَا} [الإسراء: 23] يعني: أحد الوالدين ﴿أَوْ كِلَاهُمَا﴾ [الإسراء: 23] يقول: فبرهما. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيّ} [الإسراء: 23] يعني: الكلام الرديء؛ أي: تقول: