كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198

كتاب «الإيضاح»

375 أنواع الجيران

والجار ثلاثة: جار له عليك ثلاثة حقوق وهو جار بينك وبينه قرابة: حق القرابة، وحق الإسلام وحق الجوار. وجار له عليك حقان؛ وهو جارك من قوم آخرين له عليك حق السلام وحق الجوار وجار لك عليك حق واحد، وهو جارك من غير دينك. (ج 596/ 2)

وفي الأثر: أن من الإسلام كف الأذى عن الجار، وإن كان مجوسيا، قال الله تعالى: (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَاحِبِ بِالْجَنبِ} [النساء: 36].

(ج 596/ 2)

والجار يكون بالدور والبيوت، والغرف والخصوص، والغيران، وجميع المساكن، وكذلك رحالات المسافرين يكون بها الجوار، وكذلك أهل السفن فيما بينهم على هذا الحال. (ج 596/ 2)

376 حد الجوار

اختلفوا فيه وفي الأثر: قال أبو عبيدة: حد الجار أربعون ذراعًا من منزله إلى تمامها متصلة. وقال أبو عبد الله: حد الجوار أربعون بيتا وإن كان فيها بين البيوت أرض براح، وكان في مثلها أربعون بيتا، وإن كانوا في فلاة، قال: سمعنا أن الجوار ينتهي إلى قبس بعضهم من بعض النار. وفي الأثر: والجار الذي قلناه عشرة بيوت عن يمينه وعشرة عن يساره، عشرة ومنهم من يقول: سبعة سبعة، ومنه من يقول: ثلاثة

قدامه،

وعشرة خلفه،

ثلاثة. (ج 596/ 2، 597)

377 حق الجار

في الأثر: حق الجار والصاحب كف الأذى عنهما، والإحسان إليهما ما استطاع، وإن سألوا حاجة وأنت تقدر عليها ولم تقضها لهم وهم محتاجون