كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢١21
ولا يقضي حاجته في الأجحرة والدليل ما روي من طريق ابن عباس أن النبي نهى عن البول والغائط في الأجحرة. قال ابن عباس: لأنها مساكن إخوانكم من الجن. (ج 27/ 1)
ولا يقضي حاجته قائمًا إلا من عذر لأن المفهوم من حديث ابن عباس قال: كان من أدبه لا يكشف إزاره حتى يقرب من الأرض». (ج 28/ 1)
الاستنجاء:
ليكن عنده ما يستنجى به عند قضاء حاجة الإنسان من الحجارة. (ج 29/ 1)
الاستنجاء بالماء:
الاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك (ج 40/ 1).
والماء كله جائز الاستنجاء به. (ج 42/ 1)
الوضوء
حكم الوضوء:
هو فريضة، الدليل على فرضه الكتاب والسُّنَّة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)
[المائدة: 6]، يعني: إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثين؟ (ج 58/ 1، 59)
وأما السنة فما روي من طريق ابن عباس لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله وما روي أنه قال: لا صلاة بغير طهور»، وأما الإجماع فإنه لم ينقل
إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف. (ج 60/ 1)