كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٢22
كتاب «الإيضاح»
من يجب عليه؟
يجب على كل من لزمه فرض الصلاة وهو البالغ العاقل. (ج 61/ 1) الدليل على هذا الإجماع والسُّنَّة. أما السُّنَّة فما روي عنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف في ذلك.
(ج 61/ 1)
9 متى يجب؟
إذا دخل وقت الصلاة، أو أراد الإنسان الفعل الذي فيه الوضوء. (ج 61/ 1) الدليل قوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ) [المائدة: 6]، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة والصلاة من شرطها دخول
الوقت. (ج 61/ 1)
10 النية
النية شرط في صحة الوضوء. والدليل قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]. (ج 62/ 1)
وما روي أن النبي ل قال: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». أراد حصر الأعمال إلى النيات وإبطالها بغير نية (ج 63/ 1، 64)
11 تعريف الوضوء: في اللغة من الوضاءة والوضاءة: النظافة والحسن، ومنه قيل: فلان وضيء الوجه، أي نظيفه، فكأن الغاسل لوجهه وضأه أي نظفه بالماء وحسنه، قلب عليه بالطهارة اليابسة؛ وهو التيمم؛ لأن التيمم عنده قد قامت الدلالة على أنه محتاج إلى النية (ج 65/ 1)