كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

216

كتاب «الإيضاح»

فعله المنصوص، ومن

على كل بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى، فمن استحله فقد أشرك لرده من غير استحلال كفر كفرًا دون الشرك. (ج 72/ 3، 73) أنه قال: «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده» (ج 74/ 3)

وروي

بلغنا عن ابن عمر أنه قال: «درهم واحد من الربا أعظم عند الله خطيئة من اثنين أو ثلاث وثلاثين زنية». (ج 75/ 3)

407 التوبة من الربا:

من فعل الربا ثم تاب فليرد كل واحد منهما ما أخذ وما ربح فيه ولا يجزيهما فيه الحل ولا التبرية ولا التقاضي لقوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: 277]، وورثتهما في هذا بمقامهما. (ج 75/ 3، 76)

408 ربا الجاهلية المحرم

إن أصل الربا الذي حرمه الله تعالى: أن الرجل كان في الجاهلية يكون عليه دين أو، قرض فإذا حل دينه قال للديان أخر لي وأزيدك، أو يقول له الطالب: أرب لي وأؤخرك، فيربي له بزيادة من ماله، ويؤخره، وهذا ـ فيما قالوا - معنى الربا الذي حرمه الله. (ج 77/ 3، 78)

وعلى مذهبهم رحمهم

الله: أن الربا إنما يكون إذا اجتمعت شروط ثلاثة:

الزيادة والأجل والجنس، لأن الزيادة والجنس بلا أجل جائز، والأجل والجنس من غير زيادة سلف، والزيادة والأجل من غير جنس بيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم». (ج 78/ 3).

409 علة تحريم الربا:

العلماء اختلفوا ما المتفق والمختلف في ذلك، قال بعضهم: كل ما

يقتات ويدخر لا يجوز فيه النسيئة؛ لأنه عندهم جنس، وهو قول مالك