كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢١٩219
الملاقيح والمضامين، وعن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع المعاومة، وعن بيع الزروع حتى ييبس، والعنب حتى يسود، وعن بيع الغيبة، وعن بيعتين في بيعة واحدة، وعن بيع وشرط وعن بيع وسلف». (ج 108/ 3)
414 بيع الملامسة:
أما
عُمان
بيع الملامسة: فكانت صورته في الجاهلية أن يلبس الرجل الثوب، ولا ينشره، أو يشتريه ليلا، ولا يعلم ما فيه، وهذا مجمع على تحريمه، وسبب تحريمه الجهل في الصفة. (ج 108/ 3)
415 بيع المنابذة:
أما المنابذة: أن يقول له: أنبذ لي وأنبذ إليك، فينفذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعينا هذا بذا، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق. (ج 109/ 3)
416 بيع الحصاة: أما
بيع الحصاة: وهو المعروف بإلقاء الحجر، هو أن يقول المشتري: أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي، أو إذا وقعت الحصاة من يدي وقع البيع، وهذا كله فاسد. (ج 109/ 3)
417 بيع حبل الحبلة:
أما بيع حبل الحبلة: ففيها تأويلان: أحدهما: أنها بيوع كانوا يؤجلونها إلى أن تجمل ما تنتج به هذه الناقة، والغرر في هذا من جهة الأجل، وقيل: إنما هو بيع جنين الناقة، وهذا من بيع الملاقيح، والمضامين فالملاقيح بيع ما في ظهور الجمال والمضامين: بيع ما في بطون الأمهات الإناث من الإبل، هذا كله بيوع جاهلية متفق على تحريمها محرمة من تلك الوجوه التي ذكرناها. (ج 109/ 3، 110)