كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

220

كتاب «الإيضاح»

418 بيع الثمار:

أما بيع

الثمار: فإنه ثبت من طريق أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمار حتى تزهو قيل: يا رسول الله وما زهوها؟ قال: حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة؛ فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!».

عن بيع

(ج 111/ 3)

419 النهي عن بيعتين في بيعة:

أما نهيه عن بيعتين في بيعة واحدة، فهو أن يبيع الرجل سلعته هذه بدينار نقدا أو إلى شهرين بدينار ونصف، أو إلى أشهر بدراهم معلومة، فيتراضيان ولا يقطعان ثمنًا معلومًا، ولا يتفقان على أجل معلوم ولا نقدا، ولا نسيئة، فهذا لا يجوز من جهة الجهل بالثمن والأجل. (ج 124/ 3)

420

بيوع الشرط والثنيا

:

الأصل في هذا الباب: ما روي من طريق ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيرًا، واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط». قال ابن عباس: وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا؛ لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع، قال ابن عباس: وكان تميم الداري باع دارا، واشترط سكناها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط؛ لأن الشرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أيضًا أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكني، وروي: أن عائشة: «اشترت بريرة لتعتقها، فاشترط البائع ولاءها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط»، وقال: «الولاء لمن أعتق»، فلاختلاف هذه الأخبار اختلف

العلماء

في

تأويلها. (ج 127/ 3، 128)

والذي يوجبه النظر عندي: أن الشرط في ذلك لا يخلو من وجهين:

(ج 3/ 131)