كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٣23
12 قياس الوضوء إلى التيمم
هو بدل منه أشبه من قياسه إلى غسل النجاسة لأنه من جنس التقرب،
وغسل النجاسة المراد منها زوال العين، ولذلك لا يحتاج إلى النية (ج 65/ 1)
والوضوء عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك يفتقر إلى النية، وإنما ينوي بوضوئه رفع الحدث. يقول: أرفع بطهارتي هذه الأحداث وأتطهر
للصلاة طاعة الله ولرسوله. (ج 66/ 1)
جميع
13 الأحداث:
الموانع القائمة بالأعضاء، اعلم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن واختلفوا في الحدث الأصغر، فقيل: هو كذلك، وإنما اكتفي بالأربعة تخفيفا لتكراره، وقيل: مختص بالأربعة لاختصاصها بوجوب الغسل، وربما يؤنسه سؤال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمة أمر الله تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن.
(77/ 12)
14 التسمية وغسل اليدين
ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا بما روي عنه أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وذهب قوم إلى أن المراد بالتسمية النية، وحملها بعضهم على الندب، وهو الصحيح لنيل الفضل
كقوله. الا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد لأنهم أجمعوا أن من
صلى في بيته فقد أدى. (ج 67/ 1)
15 غسل اليدين:
اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة يديه. (ج 68/ 1)