كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

222

كتاب «الإيضاح»

423 البيوع المنهي عنها:

وهو ما ثبت عنه من نهيه عن أن يساوم الرجل على سوم

أن وعن

يبيع

يبيع على بيع أخيه، ونهيه عن تلقي الركبان، وعن أن لباد وعن الاحتكار، وعن النجش وعن الغش والخديعة. (ج 141/ 3)

424 النهي عن أن يساوم الرجل على سوم أخيه:

أخيه،

حاضر

أما نهيه عن أن يساوم الرجل على سوم أخيه، فالبيع في هذا عند أصحابنا جائز، والمرتكب، عاص، وذلك؛ لأن هذا فيما يوجبه النظر إنما هو عن البيع، وإنما تضمن ضرر الغير، ولذلك نهى عنه. (ج 141/ 3).

425 النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه:

وأما نهيه عن أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، فمعناه، ومعنى أن يساوم أحدكم على سوم أخيه واحد؛ لأن البيع في كلام العرب من حروف الأضداد يقع على البيع والشراء. (ج 143/ 3).

426 تلقي الركبان

بعضهم

أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فإنهم اختلفوا في مفهوم النهي عنه، فرأى أن المقصود بذلك أهل البلد لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل البلد، فيضر بهم وهذا إذا أراد بها التجارة. (ج 143/ 3، 144) وفي الأثر أيضا ما يدل على أن المقصود بهذا البائع لئلا يغبنه الملاقي، وذلك مروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أن تتلقى الأجلاب، وأن يبيع حاضر لباد»، معناه: هو ما نهى عنه من الغرر، والخديعة.

نهي

(ج 146/ 3)