كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

226

كتاب «الإيضاح»

فبيع

الأعيان لا يجوز إلا بعد المشاهدة وإحاطة العلم بهيئة المبيع من الصحة

وغير ذلك،

الصفة

وبيع بيع السلم، فعلى هذا إن بيع الصفة لا يجوز إلا في

السلم خاصة. (ج 173/ 3).

434 بيع الجزاف:

منها ما أصله الجزاف؛ وهو كل ما لا تدرك حقيقته بالكيل ولا بالوزن، وتتعذر معرفته بالمسح، وليس المقصود منه آحاد أعيانه، فيجري عليه العدد؛ مثل: القطف والطنافس والحصر وكل ما يفرش ويمهد على الأرض. (ج 176/ 3)

435 بيع الحيوان:

إذا باع رجل لرجل هذا الغنم: ولم يعرف عددها ولا أسنانها؛ فبيعه غير جائز كما قدمنا من أجل الغرر في ذلك، وبعض: جوز بيعها ولو لم يعرف أسنانها إذا عرف عددها، وبعض: جوز ذلك ولو لم يعرف عددها ولا أسنانها، ولعل هؤلاء جوزوا فيها بيع الجزاف كما هو جائز في المكيل والموزون. (ج 177/ 3)

436 حكم بيع الرقيق

بيع الرقيق وشراؤهم واستخدامهم جائز، قد أباحه الله رحل وجوزته السُّنة، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدامهم على الرفق والدعة، وروي أنه قال: «وصاني حبيبي جبريل برفق المملوك حتى ظننت أن ابن آدم لا يسترق».

(ج 178/ 3)

437 شرط الشراء:

أنه

لا يشتري الرجل العبد حتى يعلم أنه عبد، أو يخبره بذلك الأمناء، ويقر

عبد لفلان. (ج 178/ 3)