كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

227

438 شراء الطفل: أما الطفل إن اشتراه، فادعى أنه حر فلا يستعمله، لأن القاعدة

هي

الحرية،

ويكون في يده، أو في يد الأمين إن خافوا عليه، وينفق عليه حتى يبلغ، فإن

مضى على إقراره خرج حرًّا ويرجع على البائع بالثمن. (ج 179/ 3)

439 شراء العبيد المشركين

شراء العبيد على اختلاف مللهم جائز، موحدين كانوا أو مشركين، وفي الأثر: وينبغي أن لا يمسك العبد الوثني إلا أن يبيعه، أو ينتقل مما كان عليه من الشرك، وذلك فيما يوجبه النظر؛ لأن العبد الوثني ليس من أهل العهد فيحل له إمساكه، ولا يأكل ما مسه بيده ـ مما كان مبلولا ـ عبده الوثني

والمجوسي. (ج 181/ 3)

440 بيع العبد للمشركين:

يبيع الرجل عبده للموحدين من الرجال والنساء والموافقين والمخالفين وأهل البادية، والقرار ولا يبيعه لأهل الشرك، ولو كان من أهل تلك الملة، وقد

مضت السنة بذلك. (ج 182/ 3)

الأمة 441 بيع

دون ولدها:

لا ينبغي للرجل أن يبيع أمته إذا كان لها ولد حتى يستغني عنها، أو يبيع

ولدها فيمسكها فيفرق بينهما للرواية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توله والدة بولدها». (ج 183/ 3)

442 شراء ما سبي بغير إمام العدل:

لا يشترى ما سبي من الروم بغير إمام العدل أو بغير إذنه، وقيل أيضا:

لا بأس بشرائهم إذا كان سبيهم على يدي السلطان. (ج 183/ 3)