كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

228

كتاب «الإيضاح»

443 بيع أهل الحرب أولادهم

في الأثر: وقال من قال: يجوز لأهل الحرب بيع أولادهم في المجاعة الشديدة، وأما أهل الذمة فإنه ذكر عن أبي عبيدة الله تعالى في الأثر أبو سفيان قال: كان رجل من المسلمين يقال له: مغلس أبو روح اشترى من رجل من أهل الذمة بنتا له في مجاعة أصابتهم؛ قال: فولدت منه أولادا، قال: فبينما هو جالس عند أبي عبيدة إذ جاء رجل فسأله عن مثل ما ابتلي به قال: فقال أبو عبيدة: لا تحل … (ج 185/ 3)

444 شراء العبيد من عند أهل الحرب:

في الأثر: ولا يجوز شراء العبيد من عند أهل الحرب لمن دخل إليهم بأمان، إلا ما سبى بعضهم من بعض في حين حربهم بعد قدومه إليهم، فإن قالوا: إنهم إنما سبوا ذلك بعد قدومه ورأى من ذلك أثرًا فقيل: إنه يجوز الأخذ منهم، ويقبل في ذلك قولهم. (ج 186/ 3)

445 استخدام المتقين

في الأثر: ويستحب للرجل أن لا يستخدم من اتقى الله من عبيده، ولكن يعتقه ويعطيه شيئًا من ماله أو يكاتبه، والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. (ج 188/ 3)

446 بيع المتاع والثياب:

بيع الثياب ـ كما قدمنا ـ لا يجوز حتى تنشر وتذرع، وبعض جوز بيعها

ولو لم تذرع؛ فهؤلاء جوزوا بيعها ولو لم تذرع كما يجوز بيع الجزاف في

المكيل والموزون (ج 189/ 3)