كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

بيع الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأشجار

447 بيع الحبوب:

229

وبيع الحبوب كلها جائز بالكيل أو الوزن وأما الجزاف ففيه اختلاف

ولا يجوز للبائع أن يبيع إلا بعيار معلوم أنه معير أو بعيار الأمين أو من صدقه من الناس أنه معير؛ لأن التصديق عند بعض حجة. (ج 193/ 3)

بيع الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأشجار

448 بيع الأرض:

بيع الأرض جائز بالحدود الأربعة، وبها تصح معرفتها، لأن الحدود تعرفك الشيء معرفة تحصره بها، حتى لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه، ولا تصح معرفتها بأقل من أربعة حدود يذكرها على حسب ما تقابلت. (ج 198/ 3)

449 بيع الحيطان والأشجار أما

بيع الحيطان والأشجار والسواري فلا يحتاج إلى الحدود لأن الاسم واقع عليها دون الأرض، وإن أراد أن يبيع الأرض دون ما فيها من الغيران والمواجل والمطامير والآبار وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز حتى يحد لذلك

حدودًا. (ج 199/ 3)

450 صفة الحدود:

الحدود في الأصل: جميع ما تبين به الشيء من غيره، ويصل الواصف له إلى صحة الشيء على ما هو فيه، وذلك يكون بالمنازل والأودية وقرون الجبال والطرق الجائزة والآبار والأجباب إذا بنيت والقبور المبنية والمساجد أو المصلاة تكونن حدودًا في البيع والهبة والوصية والرهن وجميع العقود

كلها. (ج 200/ 3، 201)