كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

230

كتاب «الإيضاح»

451 حكم بيع التسمية:

حكمها حكم الشيء الذي منه سميت التسمية من المخصوص، يلزمه

فيها ما يلزمه في المخصوص، من استثناء الثمار والماء والمقابر والمساجد وما الدمنة لا يلزمه ذلك كما لا يلزمه في بيع الدمنة؛ لأن حكم

أشبه ذلك

من

البعض من الشيء كحكم الشيء كله. (ج 216/ 3)

وقد اختلف العلماء في بيع التسمية وفي الشيء الذي يجوز فيه، قال بعض: يجوز فيما لا تمكن فيه القسمة، وأما ما تمكن فيه القسمة فلا يجوز بيع التسمية منه إلا الأصل والأرض والحيطان وما أشبه ذلك. (ج 220/ 3)

452 بيع أحد الشريكين سهمه:

إن أراد أن يبيع أحد الشريكين سهمه من الشيء الذي بينهما فلا يجوز حتى يسمي سهمه نصفًا أو ثلثا أو ما أشبه ذلك. (ج 222/ 3)

453 بيع الماء مع الأرض:

بيع الماء جائز مع الأرض، ولا يجوز دون الأرض لما جاء من النهي في

ذلك عن بيع فضل الماء. (ج 227/ 3)

وبيع

الماء

في الجب لا يجوز؛ لأنه مجهول؛ إلا إن علم المشتري قدر

ذلك، وأما بيع الذراع منه ففيه قولان. (ج 229/ 3)

454 ما يتبع الشيء المبيع مما لم يذكره المتبايعان: ـوه المتابعا.

كل ما يتبع الشيء المبيع فإنه يكون على وجهين: أحدهما: يشمله اسم المبيع ولا ينزع عنه إلا بفساده، والثاني: أن يشمله الاسم، وإن نزع عنه انتزع بغير فساد، أما الأول فداخل في الشيء المبيع، وذلك مثل الباب بمساميره والبيت بسقفه وخشبه ببقعته. وأما الثاني الذي يشمله الاسم وينزع عنه من غير فساد فهو أيضًا على وجهين: متصل ومنفصل. (ج 230/ 3)