كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٤

24

كتاب «الإيضاح»

وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يديه، وقيل: غسل يديه واجب، والأصل في هذا الاختلاف حديث ابن عباس له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده». (ج 68/ 1، 69)

16 حكم وكيفية المضمضة والاستنشاق

من

هما سُنتان في الوضوء، وفريضتان في الغسل الواجب الدليل ما روي عن

طريق ابن عباس له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط ابن صبرة أو لغيره: «إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر ويستحب له أن يجعل الماء في فيه وفي

أنفه

بيده اليمنى ويمضمض ويستنشق بالشمال كما كان يغسل رجليه بشماله

أنفه

ويستنجي بشماله، وإن شاء جعل الماء في فيه وفي بمرة وإن شاء فرق ذلك. (ج 71/ 1، 72)

17 من ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى:

فإن كان عامدًا فلا خلاف في إعادة الوضوء، وإن كان ناسيا ففيه اختلاف

قواعد. (ج 75/ 1)

18 في الدلك:

يوجبه بعضهم وأوجبناه، ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي، واحتج ابن بطال على وجوبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهما. (ج 76/ 1)

19 غسل الوجه:

اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، الدليل قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] وحد الوجه من منابت شعر