كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٣١بيع الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأشجار
231
فالمتصل الذي داخل في البيع، وذلك مثل الأرض بما نبت فيها من
الأشجار من حبها؛ مثل: نوى التمر وحب التين والزيتون (ج 230/ 3)
وأما المنفصل مما ينزع من الشيء من غير فساد ففيه اختلاف، قال بعضهم: هو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وقال بعض: هو للمشتري ما لم يشترطه البائع. (ج 234/ 3)
455 ما يجوز به البيع من الثمن
الثمن أيضًا لا بد أن يكون معلوما، وهو أن يكون معلومًا إما بوزن مما يوزن، أو بكيل مما يكال أو بصفة معلومة تبين الشيء من غيره، وهذا إذا لم يکن حاضرًا، فكل ما جاز بيعه جاز به البيع معلومًا كان أو مجهولا، متفقا أو مختلفا، ويجوز البيع بالدنانير والدراهم والفلوس والدوانق والمثاقيل والصقالي بعدد معلوم. (ج 238/ 3، 239)
ولا يجوز البيع بكذا وكذا حبة من ذهب أو فضة، لأن الحبة مجهولة.
(ج 240/ 3)
ويجوز البيع بالحبوب كلها بكيل معلوم من الأقفزة والأثمان والأصواع والأمداد وكل كيل معلوم. (ج 240/ 3) ولا يجوز البيع بالأراضي والحيطان والأصول، إذا لم تكن معينة. (ج 242/ 3)
جميع
وكذلك لا يجوز البيع بكذا وكذا حبة من قمح أو شعير أو تمر أو الحبوب؛ لأن المقصود بهذا كله الكثرة، لا آحاد أعيانها. (ج 242/ 3) ويجوز بيع الشيء الواحد بأثمان مختلفات؛ حضرت الأثمان، أو لم تحضر بعضها. (ج 245/ 3)
ولا يجوز البيع بدينار أعلى الدنانير أو أفضل الدنانير، أو خير الدنانير، لأن هذه الصفة مجهولة، ولعلها لا توجد. (ج 246/ 3)