كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢232
كتاب «الإيضاح»
العقد
456 ألفاظ العقد:
العقد لا يصح إلا بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها، فإذا أتى البائع والمشتري بتلك الألفاظ كان بيعًا، وإن أتيا بألفاظ غير موضوعة للبيع لم يكن بيعا، وإذا قال البائع: بعت لك، وقال المشتري قد اشتريت منك أو اشتريته، كان بيعًا صحيحًا. (ج 249/ 3، 250)
وإن قال: هاء وهاء، أو هذا بهذا؛ فهو جائز لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الربا لما ذكر الأصناف الأربعة فقال: إلا هاء وهاء يدا بيد». (ج 251/ 3)
وأما الشراء فإنه يجب على المشتري إذا رضيه بقلبه فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فحتى يلفظ بلسانه كلامًا يدل على الرضا من قلبه؛ مثل: أن يقول: قبلت أو اشتريت، أو فعل في الشيء فعلا يدل على الرضا بالبيع. (ج 252/ 3، 253)
457 إجبار المشتري على القبول لا يجبر المشتري على القبول، لأنه ليس بواجب عليه، وبعض يقول: يجبر على القبول أو الإنكار، لأن ذلك عندي ضرر على البائع والضرر
لا يحل. (ج 261/ 3)
458 البيوع الصحيحة:
أعني أحكام وجود العيب في المبيعات، ومتى ينتقل الضمان في المبيعات.
المبيعات من ملك البائع إلى ملك المشتري. (ج 263/ 3)
459 معرفة العقود التي يوجب فيها بالعيب حكم:
الأصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 29]، وحديث المصراة المشهور، وأما العقود التي يوجب