كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧العقد
237
د - نقصان العين:
أما النقصان الحادث في المبيع، فلا يخلو أن يكون نقصانا في القيمة، أو نقصانا في البدن أو النفس؛ أما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق، فغير مؤثر في الرد، بإجماع، وأما النقصان الحادث في البدن أو النفس، فإن كان يسيرًا غير مؤثر في القيمة، فلا تأثير له في الرد بالعيب، وإن كان النقصان الحادث مؤثرًا في القيمة، فهو عيب فيكون من ضمان المشتري وله تأثير في الرد، وقد اختلف العلماء فيه. (ج 325/ 3)
473 ضمان المشتري المبيع:
أما ضمان المشتري الشيء المبيع فإنهم اتفقوا على أن الشيء المبيع إذا قبضه المشتري فهو من ضمانه واختلفوا إن هلك بعد العقد، وقبل القبض. (ج 330/ 3)
474 حكم البيوع الفاسدة وأنواعها:
البيوع الفاسدة الحكم فيها الرد، ولا تجوز فيها المحاللة ولا التبرئة ولا التقاضي أعني: بيع التحريم وبيع الربا؛ مثل: بيع الميتة والدم ولحم الأحرار وما أشبه ذلك. (ج 335/ 3، 336)
الخنزير، وبيع
475 بيع الغرر:
أما
بيع
الغرر فهو: بيع الانفساخ فإنه قد ذكر عن بعضهم: لا يجزيهم: لا
الحل ولا التبري ولا التقاص حتى يترادا، فهؤلاء حكمه عندهم كحكم الربا،
لأنه
منهي
عنه كالربا، وعند بعض: أنهما يتقاضيان فيما بينهما إذا لم يعلما
بالانفساخ في وقت البيع وأتلف كل واحد منهما ما في يده. (ج 336/ 3، 337)
وأما الحكم في بيع الانفساخ: أن يرد كل واحد منهما ما في يده لصاحبه، وجميع ما استغل منه. (ج 338/ 3)