كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
كتاب «الإيضاح»
476 تلف الشيء في بيوع الغرر:
إن تلف ذلك الشيء بعد ما اشتراه شراء الانفساخ؛ فإنه لا يخلو أن يكون مما ينتقل من المكيل والموزون والحيوان والعروض، أو مما لا ينتقل من الأرض .... فإذا كان مما ينتقل وتقبضه الأيدي، وتلف في يد مشتريه شراء
الانفساخ؛ فهو ضامن المثل، أو القيمة فيما لا يمكن فيه المثل. (ج 339/ 3)
وأما إن كان مما لا ينتقل مثل الأرض وما اتصل بها، فلا ضمان عليه في شيء من هذا إن تلف؛ لأنه لم يقبضه ولم يدخل يده وهو باق على ملك صاحبه. (ج 340/ 3)
477 تلف المبيع في يد الوكيل:
إن علم الوكيل بالانفساخ ثم قبضه فتلف من يده فهو له ضامن، لأنه قبض ما ليس له أن يقبضه حين علم بالانفساخ، ووكالته ليست بشيء
(ج 343/ 3)
وما اشتراه الوكيل لمن وكله شراء فاسدًا فتلف في يده قبل أن يوصله إلى الموكل، فهو من ماله، لأن الموكل لم يوكله على الشراء الفاسد، وإنما وكله على الشراء الصحيح. (ج 344/ 3، 345)
478 خليفة اليتيم وبيوع الغرر
كذلك أيضًا خليفة اليتيم والمجنون والغائب إن اشترى لهم شيئًا شراء
منفسخا، ثم تلف في يده فهو له ضامن. (ج 345/ 3)
479 تحويل المبيع عن حاله:
وإن حوله المشتري عن حاله الأول فخرج في بيعه الانفساخ؛ فإنه لا يخلو أن يكون التحويل تحويل نقصان أو زيادة. (ج 349/ 3)