كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

الاستحقاق

239

مع

أ ـ فإن كان نقصانًا، فإنه يكون البائع بالخيار، إن شاء أخذ ذلك تغييره ويأخذ ما أنقصه ذلك، وإن شاء أخذ مثل شيئه الأول أو

قيمته. (ج 350/ 3)

ب - كذلك إن كان التغيير زيادة في الشيء، فالبائع بالخيار، إن شاء أخذ مع تغييره ويعطي للمشتري عناه، وإن شاء أخذ مثل شيئه.

ذلك

(ج 350/ 3)

الاستحقاق

480 حكمه:

إذا اشترى أحد شيئًا من رجل على أنه له، فخرج ذلك الشيء لغيره بالبينة العادلة، فالحكم فيه: أن يأخذ صاحب الشيء شيئه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. (ج 356/ 3)

وأما إن كان ذلك الشيء في يد بائعه بالوديعة أو بالعارية أو بالكراء أو باللقطة أو بجميع الأمانات، فإنه لا يدرك ماله حتى يعطي للمشتري ما اشتراه به ويرجع هو على البائع بما أعطى، وعند بعض: أنه يأخذ ماله ولا شيء عليه، ويرجع المشتري على البائع بما أعطاه له فيأخذه.

481 بيع العارية:

في الأثر: ولهم فيها أيضًا - يعني: العارية إذا باعها مستعيرها ـ ثلاثة أقوال، قال بعض: يأخذها من يد المشتري، ويرجع المشتري على البائع قياسًا على السرقة. وقال بعض يأخذها من يده بالثمن، وقال بعض: ليس له أن يطالب المشتري، لكن يطالب المستعير حتى يمكنه من المشتري.

(ج 357/ 3، 358)

: