كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠240
كتاب «الإيضاح»
482 ما زاد في يد المشتري:
إن زاد فيه المشتري شيئًا فهو له لأن المستحق لا يستحق إلا ماله
(ج 360/ 3)
483 بيع المال الحرام:
ومن كان بيده مال حرام ولا يدري صاحبه فإنه يبيعه في مكان لا يعرف فيه، وينفق عنه، وإن باعه في موضع يعرف فيه على التوبة أيضًا فبيعه جائز، غير أن الأحسن أن يبيعه في موضع لا يعرف فيه. (ج 367/ 3، 368)
وأما إن باع ذلك بغير توبة، ثم غرم لصاحبه قيمته؛ فإن المشتري لا يخلو أن يكون عالما بأنه حرام في وقت البيع، أو غير عالم بأنه حرام، فإن كان عالما بأنه حرام فلا يجوز بيعه. (ج 369/ 3)
ولا يجوز للمشتري أن يمسكه، وأما إن كان المشتري غير عالم بأنه حرام في وقت البيع، ثم علم بأنه حرام بعد ما أعطى البائع قيمته لصاحبه؛
ففيه اختلاف. (ج 369/ 3، 370)
484 ما يرجع به المشتري على البائع:
اختلف العلماء: بم يرجع المشتري على البائع إن اشترى منه شيئًا فاستحق من يده؟ قال بعض: يرجع عليه بالثمن الذي أعطاه إياه، وقال بعض يرجع بالعوض، وقال بعض يرجع عليه بالقيمة. (ج 378/ 3)
485 ما يجوز فيه العوض:
الذي يجوز فيه العوض: الأرض وجميع الأصول، ولا يجوز في غير ذلك من جميع ما يباع ويشترى لتعذر المثل في ذلك. (ج 380/ 3)