كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

بيع

241

486 التبرئة من العوض:

التبرئة من العوض كله أو بعضه جائزة بعد وجوبه، لأن هذا حقه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وكذلك سائر الحقوق، وكذلك إن باع المشتري ما اشترى، أو استأجر به أجيرًا، أو وهبه أو أصدقه أو جعله للمسجد، أو للمساكين، أو ما أشبه ذلك من وجوه المتالف كلها، فإن العوض يرجع إلى صاحبه، لأن هذا كله مثل التبرئة. (ج 389/ 3، 390)

487 العوض عند موت البائع أو المشتري: إن مات البائع بعدما عوض للمشتري، فورثته في مقامه في الذي له والذي عليه وكذلك إن مات المشتري فورثته في مقامه، ويثبت العوض له على حاله، وإن ماتا جميعًا البائع والمشتري، فقد زال العوض عن حاله معناه الأول، وجائز لورثة البائع التصرف فيه، وهذا مما ذكر في الأثر.

(ج 393/ 3)

وعن

بيع الصرف

488 حكمه:

الصرف جائز بين الناس، وهو بيع من البيوع، وإنما يكون في الذهب والفضة على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يجوز إلا يدا بيد، والأصل فيه: ما روي عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهما: «لا بأس بالصرف يدا بيد، وأما بالنسيئة فلا وما روي أيضا: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد». (ج 399/ 3)

489 جوازه بالوزن وغيره:

يجوز الصرف بالوزن وبغير الوزن بخلاف السلم. (ج 399/ 3)