كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

242

كتاب «الإيضاح»

490 اشتراط التقابض في المجلس:

إن اتفقا على الصرف فوزن كل واحد منهما ما في يده ثم صره ثم قال: هذا بذا؛ فذلك جائز، لأنهما قد تقابضا في المجلس. (ج 400/ 3)

491 عدم جواز الخيار في الصرف

تمان

لم يجوزوا الخيار في الصرف وإن اشترطاه انفسخ الصرف، ومنهم من

يقول: الشرط باطل والصرف جائز. (ج 401/ 3)

492 لا يجوز فيه الحمالة ولا الحوالة:

لا يجوز في الصرف الحمالة ولا الحوالة، وأما التولية والإقالة فجائزتان في الصرف؛ لأنه بيع من البيوع، وصرف التسمية في الدينار

جائز. (ج 402/ 3)

بيع السلم

493 تعريفه وشروطه:

السلم: هو أن يسلم له كذا وكذا درهما أو دينارًا معلومة الوزن، إلى نوع معلوم بعيار معلوم، إلى أجل معلوم في مكان معلوم، مع حضرة الشهود، فهذه الستة شروط السلم إن بقي واحد منها بطل السلم. (ج 408/ 3، 409)

494 جوازه بغير الدنانير والدراهم

اختلفوا هل يجوز السلم بغير الدنانير والدراهم؟ قال بعضهم: لا يجوز

إلا بالدنانير والدراهم. (ج 409/ 3)

وبعض جوز السلم بغير الدنانير والدراهم. (ج 410/ 3)