كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣بيع
243
495 اشتراط الجنس في السلم:
أما الجنس المشروط في السلم فقد اتفقوا على جواز السلم، فيما يكال ويوزن
مما لا ينقطع من أيدي الناس مثل: الشعير والبر والتمر والزبيب. (ج 412/ 3) ولا يجوز إلى الأشياء التي تزول من أيدي الناس مثل: العنب والتين الطري؛ لأنه غرر، ولا يؤمن أن يكون موجودًا، وقيل: بجواز ذلك، ويجعلون أجل السلم إلى وقته. (ج 413/ 3)
496 امتناعه فيما لا يثبت في الذمة:
اتفقوا أيضًا في امتناعه فيما لا يثبت في الذمة؛ مثل: الدور والعقار وما
أشبه ذلك. (ج 413/ 3)
497 السلم في الحيوان
اختلفوا فيما سوى هذا من العروض والحيوان، وأصل اختلافهم: هل هذه الأشياء تضبط في الذمة بصفة معلومة أم لا تضبط؟ (ج 413/ 3)
498 اشتراط الأجل:
أما الأجل المشروط في السلم فقد اتفقوا على أنه لا يكون السلم بغير أجل لقوله: إلى أجل معلوم وإن كان بغير أجل، فهو من بيع ما ليس معك فلا يجوز، وبعض جوزه، وهو الذي يسمونه بيع النقد. (ج 416/ 3)
499 اشتراط المكان في السلم:
أما المكان المشروط في السلم فقد اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: إن لم يشترط مكانا يقبض فيه فسد السلم، فهؤلاء عندهم المكان شرط في صحة
السلم كالزمان وهو الأجل. (ج 421/ 3)
وقال آخرون: ليس المكان شرطًا في صحة السلم. (ج 421/ 3)