كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥بيع
245
504 تغيير الجنس في السلم:
لا يجوز أن يأخذ إلا من أسلم إليه أو رأس ماله لئلا يدخل في النهي عن
بيع ما لم تقبض، وقد ذكر في بعض الكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في
شيء؛ فلا يصرفه في غيره». (ج 430/ 3)
505 أخذ بعض رأس المال في السلم:
لا يجوز أن يأخذ بعض رأس ماله وبعض ما أسلم إليه، لئلا يكون ذلك
ذريعة إلى بيع وسلف (ج 434/ 3)
506 الرهن في السلم:
لا يجوز الرهن في السلم قبل محله، ويجوز فيه الكفيل، ويجوز أيضا
الرهن بيد الكفيل. (ج 436/ 3)
507 جواز السلم بالكتاب:
يجوز السلم بالكتاب إذا أرسل إليه كتابًا أن يسلفه دراهم، فأرسل إليه الدراهم، وكتب إليه كتابًا: إني قد أسلفتك كذا وكذا درهما بكذا وكذا إلى وقت كذا وكذا، فهو جائز على قول بعض الفقهاء ممن يرى الكتاب كلامًا؛ لأنه قد كلمه وأسلفه من الكتاب وقد قبض. (ج 439/ 3)
508 أخذ السلم قبل الأجل
ينفسخ السلم إن أخذه صاحبه قبل الأجل، وكذلك الدين، وأما اللزوم
ففيه اختلاف. (ج 444/ 3)
509 اختلاف صاحبي السلم:
إن اختلف صاحب السلم مع المسلم له في أجل السلم بعد اتفاقهما أنه شهر أو شهران أو ما أشبه ذلك، فقال صاحب السلم: قد حل الأجل، وقال