كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
كتاب «الإيضاح»
صاحبه: لم يحل؛ فالقول قول من قال منهما لم يحل، وعلى المدعي على أنه
قد حل؛ البينة، وإن لم تكن بينة فعلى الآخر اليمين. (ج 445/ 3)
بيع النقد
510 معناه:
النقد: أن يبيع
له هذه الدراهم بكذا وكذا من صنف كذا
وكذا،
بيع
ولا يحتاج إلى الشهود ولا إلى الأجل، ويجوز بالوزن وبغير الوزن، ولا يحتاج فيه إلا إلى الجنس والعيار فقط، ويجوز فيه الرهن والحميل ويلزمه متى ما شاء. ويأخذه وقت ما شاء؛ لأنه بغير أجل وتجوز فيه الحوالة أيضا؛ لأنه ليس بسلم، ويجوز في كل ما يتبين مما يكال ويوزن، وإلى الحيوان بصفة معلومة على قول بعضهم، ولا يجوز النقد بغير الذهب والفضة على قول بعضهم. (ج 446/ 3)
بيع الدين
511 حكمه والإشهاد عليه:
بيع الدين جائز لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282). ولا يجوز بيع الدين إلا إلى أجل معلوم بشاهدين أو رجل وامرأتين. ومنهم من يقول: البيع جائز بغير شهود.
(ج 448/ 3، 449)
512 أخذ الرهن والحميل:
يجوز فيه أخذ الرهن والحميل ولو أنهم قالوا الرهن في الدين والحمل
:
في السلم. ويجوز فيه أيضا الحوالة بعد حلول الأجل، وأما قبل حلول الأجل
فلا؛ لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين؛ لأن الحوالة بيع. (ج 450/ 3)