كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧بيع
الدين
247
513 بيع الدين نقدا ونسيئة:
إن باع له بكذا وكذا نقدا، وكذا وكذا نسيئة، فلا يجوز؛ لأنه من بيعتين
في بيعة واحدة ومنهم من يقول: جائز. (ج 451/ 3)
514 بيع أموال اليتيم بالدين:
عمان
خليفة اليتيم والمجنون والغائب والوكيل على البيع لا يبيع أموال هؤلاء بالدين، ولا يبيع في هذا كله أيضًا إلا بالدنانير والدراهم. (ج 451/ 3)
515 بيع الدين بالعروض:
إذا باع بعروض مثل الحب والتمر أو غير ذلك من سائر العروض فعند أصحابنا أنه ضامن والبيع بذلك غير جائز؛ لأنه باع بغير ثمن؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان الأشياء، والعروض مثمنات غير أثمان، والنظر يوجب عندي إسقاط الضمان وجواز البيع؛ لأن حقيقة البيع هو إخراج الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه، وهو عين ملك.
(ج 452/ 3، 453)
516 قبض الدين قبل حلول الأجل:
ينفسخ بيع الدين إذا أخذه صاحبه قبل الأجل؛ لأن تلك الزيادة إنما هي في مقابلة الأجل، وبعض جوز ذلك إذا أرضى الذي عليه الدين. وقاف والشعور
(ج 453/ 3)
517 المطالبة بالدين المؤجل
من لزم الدين المؤجل انفسخ، وكذلك أيضًا إن طلب إليه الرهن، وأما إن طلب الضمين فلا ينفسخ ولا يدركه بل يدركه عليه ضمين الوجه إذا أراد أن
يسافر. (ج 455/ 3)