كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

248

كتاب «الإيضاح»

518 هل يحل الدين يموت المدين:

اختلفوا: هل يحل الدين بموت المدين أم لا؟ قال بعض: لا يحل الدين بموت المدين ولا يدركه صاحبه حتى يبلغ أجله، وهو الذي يوجبه النظر، وعند بعض: أن الدين يحل بموت الغريم؛ لأنه متعلق بذمته قبل الموت. (ج 458/ 3)

قضاء الدين

519 حكمه:

قضاء الدين واجب وليس عليه إثم ما لم يطالب وفي كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة: واختلف أصحابنا في تأخير قضاء الواجب من الديون وما يتعلق بالنذر من الفرائض من الأعمال ومن الكفارات فوسع بعضهم تأخير ذلك، وضيق آخرون، والنظر يوجب عندي تعجيل ذلك مع الإمكان والقدرة لقوله عل: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الموسر ظلم». (ج 459/ 3)

520 من نسي ما عليه من الديون:

إن نسي ما عليه من الديون من قبل التعديات فلا يسعه ذلك، وكذلك إن ضيع ما عليه من قبل المعاملات حتى نسيه فلا يسعه من هذا كله جاء من قبله، وقد ذكر عن بعض العلماء في النسيان كله رخصة إذا تاب، لا من قبل التعدي ولا من قبل المعلومات. (ج 463/ 3، 464)

521 لزوم الدين:

لزوم الدين جائز بعد محله، إلا أن يكون المدين معسرا، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280). ولزوم الفقير حرام لقوله: لزوم الفقير حرام ومسألته والمدعي ما ليس له والمنكر لما عليه کافران» (ج 465/ 3)