كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

قضاء الدين

249

522 دفع الدائن خلاف ما عليه:

إن قضى له في دينه خلاف ما عليه فإنه جائز، لأن صاحب الدين جائز

له أن يعترض بحقه ما أراد إلا النوع الذي باعه له أولا، فإنه لا يأخذه في حقه،

لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الربا. (ج 466/ 3)

523 استيفاء الدين بالزيادة أو النقصان:

أما إن أعطاه من جنس ما عليه فأعطاه في ذلك بالزيادة أو بالنقصان، فإنه في هذا كله يرد الزيادة على دينه، ويدرك هو أيضا ما بقي من دينه له. (ج 468/ 3) وكذلك ما يكال ويوزن على هذا الحال لأن الزيادة على الدين لا تحل،

وربما أن تكون من أجل الدين. (ج 468/ 3)

وأما الحيوان فجائز أن يقضي فيما عليه خلافًا كان أو وفاقًا. (ج 469/ 3)

524 استيفاء الدين معيبًا:

إن خرج العيب في الذي قضى له فإنه يرده إن شاء، أو يأخذ أرش العيب؛ لأن القضاء بيع من البيوع، وإن استحق أيضا ذلك الشيء الذي قضى بشهادة العدول، فإنه يرجع عليه بدينه الأول. (ج 471/ 3)

525 ما يأمر صاحب الدين غريمه أن يجعله لدينه:

إن أمر صاحب الدين غريمه أن يقضي دينه لابنه الطفل، أو لعبده، أو لعبد غيره، أو طفل غيره، أو غيرهم من الناس، فأعطاه لهم الغريم كما أمره؛ فقد برأ لفعله ما أمر به. (ج 475/ 3)

526 الوكالة في قبض الدين:

الوكالة في قبض الدين جائزة، وكل ما أعطاه المدين للوكيل مما خالف ما له عليه من الدين فلا يبرئه ذلك، وإن أخذه فالموكل بالخيار؛ لأن الوكيل