كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

250

كتاب «الإيضاح»

قد خالف موكله فيما أمره، به وإن تلف قبل أن يصل إلى الموكل، فليس على الوكيل شيء، وهو من مال المدين ما لم يصل إلى صاحب المال ويرضاه؛ لأن المدين لم يعط للوكيل على الوكالة حين خالف ما وكل عليه، أن المدين قد برئ ويضمن الوكيل إن لم يرض بذلك الموكل.

وعند بعضهم

(ج 481/ 3)

527 موت الموكل:

إن وكل رجل رجلا أن يأخذ دينه من فلان فمات الذي وكله قبل أن يأخذ شيئًا؛ فلا يأخذه بعد ذلك، لأن الدين قد انتقل إلى الورثة، وبطلت

الوكالة. (ج 482/ 3، 483)

528 إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه:

إذا أرسل المدين إلى صاحب الدين دينه مع أمين أو غير أمين، فلا يبرأ حتى يصل إلى صاحبه، وعليه أن يبحث حتى يعلم وصوله كما علم بلزومه، وإن قال له الذي أرسله معه: قد وصلته لصاحبه، فإن كان أمينًا فقد برئ، وإن كان غير أمين فلا يبرئه قوله حتى يعلم بوصوله إلا على قول من قال: التصديق حجة فيما بينه وبين الله، ومنهم من يقول: قد برأ من الدين إن أرسله مع الأمين ولو لم يسأله بعد ذلك. (ج 487/ 3)

529 ضمان الرسول للدين:

إن دفع الرسول ذلك الدين لمن يوصله لصاحبه بغير أمر المدين؛ فإنه ضامن لذلك حيث خالف ما أمر به والمدين برئ من الدين إن وصل ذلك إلى صاحب الدين ويكون الرسول بمنزلة من قضى عنه دينه من ماله حيث

خالفه فيما أمر به. (ج 490/ 3)