كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

قضاء الدين

251

530 موت الدائن أو المدين

إن مات الذي أرسل إليه الدين، أو مات الذي أرسله، فإنه يرده في هذين الوجهين إلى الأول أو لورثته إن مات فيخير لهم ما قال وارثهم؛ لأن ذلك الشيء مال المرسل ما لم يقبضه صاحب الدين وإذا مات رجع إلى ورثته، وإن مات صاحب الدين قبل أن يقبضه بطلب الوكالة؛ لأنها في معين. (ج 491/ 3)

531 وضع الدين لصاحبه إن أبى أن يأخذه إن أبى صاحب الدين أن يأخذ دينه فلا يبرئه المدين إن وضعه قدامه حتى يأخذه؛ لأن الدين متعلق بالذمة، فما لم يأخذ صاحب الدين ذلك الشيء، فليس هو بداخل في ملكه. وقال بعض: إن أبى صاحب الدين أن يأخذ دينه فإنه يضعه له في يده أو في حجره إن لم يجد في يده. (ج 495/ 3)

532 تقاضي الديون:

اختلفوا إذا كان لرجل على رجل، دين وله وعليه مثله هل يكون ذلك تقاضيًا بينهما أم حتى يتقاضيا؟ (ج 499/ 3)

وأنا لا أحب المقاصصة بالسلف، وإنما أحب فيه القبض، يسلم هذا إلى هذا، أو يسلم هذا إلى هذا، وكذلك في الإجارات، والسلف. (ج 500/ 3)

533 ما يجوز فيه التقاضي:

اختلف العلماء في الشيء الذي يجوز له أن يأخذ منه مقدار حقه، ومتى يجوز له ذلك. (ج 502/ 3)

قال بعض: لا يجوز التقاضي في الديون إلا بعد الجحود واليمين.

(ج 502/ 3)

وقال بعض: جائز له التقاضي بعد الجحود ما لم يحلفه، فإذا حلفه لا يقضي من ماله شيئًا. (ج 503/ 3)