كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢252
كتاب «الإيضاح»
وأما ما يجوز به التقاضي؛ ففي الأثر وأجمعوا أنه إذا وجد من مال
:
الهالك مثل عين ماله من الجنس الذي له من الذهب والفضة، أو ما يضبط بالكيل والوزن ويساوي ولا يختلف أن له أخذ ذلك إذا قدر سرا، ولا يأخذه جهارًا، ويؤاخذ بأخذه ظاهرًا؛ لأنه يكون متعديًا فى الظاهر، وقوله ليس بحجة في دعواه (ج 504/ 3)
534 التقاضي في الغصب:
إن غصب له غاصب من ماله شيئًا، فإنه لا يقضي من مال الغاصب، ما دام ذلك قائمًا بعينه في يد الغاصب، لأن ملكه لم يزل عليه، ولكن يقضي ما أكل الغاصب من غلة ذلك الشيء وما استنفع به من عناه. (ج 507/ 3)
التولية والقيلولة
535 حكمها:
التولية والقيلولة بيع من البيوع، وروي: أن النبي صلى الله عليه وسلمدخل السوق، وقال: يا أهل البقيع لا يفترق البائعان إلا عن تراض البيع والحوالة بيع والتولية بيع، والقياض بيع والإقالة بيع». (ج 511/ 3)
وتجوز التولية والإقالة في كل ما يجوز فيه البيع، ولا يكونان إلا بعد البيع، والتولية تجوز من المشتري للبائع وغيره من الناس، وأما القيلولة فإنها مخصوصة للبائع لا غير. (ج 511/ 3) و الموال
536 فضلها:
لا ينبغي لمن يمنعها له إن سألها، لما فيها من الفضل وتكفير السيئات واليمن والبركة في مال من أقال صاحبه، ونزوع البركة من مال من منعها.
(ج 512/ 3)